وينص القرار الجديد على أن “يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة ،وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة”.


وينص القرار الجديد على أن “يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة ،وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة”.